الضرر ما لا يغتفر بسبب التحصيل بدليل أن الماء المستغنى عنه يستعمله في المفازة ولو بلغت قيمته أضعاف ثمن ماء الطهارة , وبأن نقصان القيمة غير محقق بخلاف الزيادة المذكورة . قال بعضهم : ولأن الخسران في مسألة الشراء يرجع إلى المستعمل بخلاف هذه أي فإن الخسران فيها يرجع إلى مالك الرقيق . . قول المتن : ( غسل الصحيح ) المراد من ذلك العضو الجريح , أما باقي الأعضاء فلا خلاف في وجوبه وعلل وجوب غسل باقي العضو الجريح بالقياس على وجوب غسل باقي الأعضاء عند فقد أحدها . قول الشارح : ( قول المحرر غسل الصحيح ) هو اقتصار منه على الطريقة القاطعة لأنها الراجحة . قول الشارح : ( لينغسل بالمتقاطر منها إلخ ) لو تعذر بنفسه وجبت الاستنابة ولو بأجرة , فإن تعذر ففي شرح المهذب أنه يقضي لندوره , ولا يجب مسح موضع العلة بالماء وإن كان لا يخاف منه لأن الواجب إنما هو الغسل , كذا نقله الرافعي عن الأئمة , انتهى , واستشكله الإسنوي بأن الجبيرة إذا تعذر غسل ما تحتها من الصحيح يجب مسحه كما نص عليه الشافعي , واتفق عليه الأصحاب , فأنت قد تفرق بأن واجب الجبيرة المسح وهو بدل عن الصحيح الذي تحتها , فحيث أمكن مسح الصحيح اتجه وجوبه بخلاف هذه المسألة . قول المتن : ( فإن جرح عضواه إلخ ) لا يقال إذا جرح بعض وجهه ويده مثلا ثم غسل صحيح الوجه ينبغي أن يكفيه تيمم واحد
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي