تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لقيا الماء عند الاحتياج إليه للعطش لو استعمل ماء معه لزمه استعماله , والظاهر أن هذه مقالة , ففي الروضة له أن يتزوده وإن كان يرجو الماء في الغدو لا يتحققه على الأصح . قول المتن : ( مرض يخاف معه ) مثله الخوف من حدوث المرض . قول المتن : ( على منفعة عضو ) أي كلا أو بعضا . قول الشارح : ( أي طول مدته ) أي وإن لم يزد الألم ومثل ذلك زيادة المرض وإن لم تطل المدة , وعلة الأظهر أن الضرر بهذا أشد من بذل الزيادة اليسيرة على ثمن الماء , وقد جوزوا التيمم لأجلها . قول الشارح : ( ومقابل الأظهر إلخ ) استند قائله أيضا إلى ما ورد عن ابن عباس من تفسير المرض بالذي يخاف معه التلف , ولأن الشين المذكور فوات جمال فقط . قول الشارح : ( فلا أثر لخوف ذلك ) الإشارة ترجع لكل من قوله : قليل سواد , وقوله : عن الفاحش قول الشارح : ( واستشكله ) الضمير فيه يرجع لقوله ذلك ووجه الاستشكال ما فيه من الضرر لا سيما إذا كان ذلك في مملوك نفيس فإن الخسران فيه أكثر من , الخسران الحاصل من الزيادة على ثمن المثل , وأجيب بما حاصله أنه يغتفر في الاستعمال من

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٩٥