تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو التلف فلا , ما لو أتلف الماء الذي معه بعد دخول الوقت ولو لغير غرض شرعي , قاله ابن المقري وكذا لو بلغ فوق حدالقرب . قول الشارح : ( أي الماء ) مثل الماء ثمنه . قول المتن : ( فلم يجده بعد الطلب ) في الرافعي تصوير المسألة بما إذا لم يجده وغلب على ظنه العدم . قال الإسنوي : وهو للاحتراز عما إذا تحقق بقاءه ولكن التبس عليه وضاق الوقت فإنه لا يتيمم بل يستمر على الطلب إلى أن يجده كنظيره من الازدحام على البئر انتهى . قلت : قد قالوا في مسألة البئر لو علم أن النوبة لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت تيمم , وقول الشارح الآتي ووجد كذا هو في الرافعي وشرح المهذب وهو يقتضي الجزم بعدم القضاء فيما لو استمر عدم الوجدان وقول المتن قضى مراده ما يشمل الإعادة في الوقت , أي فالقولان جاريان سواء وجده بعد ذلك في الوقت أو خارجه , هذا هو الظاهر وخلافه بعيد جدا . ( تنبيه ) قيد الإسنوي محل القول في الثانية بما إذا أمعن في الطلب ناقلا ذلك عن تصوير الرافعي رحمه الله . قول الشارح : ( وقيل في قضائه القولان ) محله إذا أمعن في الطلب . قول المتن : ( ولو مآلا ) قال الشيخ أبو محمد : لو غلب على ظنه

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٩٤