تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاستقاء لكن بحث الرافعي فيها اغتفار الزيادة التي يجب بذلها في تحصيل الماء , قال لأن الآلة تبقى له , والماء يجب تحصيله فيغتفر ثمنه . قول المتن : ( إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق أو مؤنة سفره ) لو كان معه ماء لا يحتاج إليه للعطش لكن يحتاج إلى ثمنه في شيء من ذلك جاز له التيمم ذكره في شرح المهذب . قول المتن ( لدين ) ولو مؤجلا . قول المتن : ( مؤنة سفره ) أي ولو مباحا ومثله سفر غيره لمن يخاف انقطاعه عنه . قول المتن : ( حيوان محترم معه ) قيد الشارح بالمعية هنا وترك ذلك في العطش الآتي , والظاهر أنهما سواء , وقول المتن محترم أي ولو كافرا , وقول الشارح معه , هذه عبارة الروضة وليست بشرط فيما يظهر . . قول المتن : ( ولو وهب ) يقال وهب له ووهب منه وباع له وباع منه فالأولى لغة القرآن , والثانية جاءت بها أحاديث كثيرة . قول المتن : ( وجب القبول ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت . قول الشارح : ( والأولى في الروضة وأصلها ) يريد بالأولى قبول الهبة والعارية والقرض , وبالثانية سؤال ذلك . قول الشارح : ( أثم ولزمته الإعادة ) أي ما دام إمكان الوضوء باقيا , فإن تعذر بالرجوع

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٩٣