تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

به عند شدة الحر محافظة على الخشوع المسنون , فتأخير الصلاة محافظة على الوضوء المفروض أولى , والفرق لائح . قول الشارح : ( واعترضه ابن الرفعة بأن الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء ) اعترضه أيضا بأن الفرض هو الأول على الأصح ولم تشمله فضيلة الطهارة بالماء ومدرك القائل بالتأخير أداء الفرض بالماء وهو منتف هنا . قول الشارح : ( إن الروياني نقله أيضا عن الأصحاب ) الضمير في قوله نقله يرجع لقوله لا يستحب إعادتها . . قول المتن : ( ولو وجد ماء لا يكفيه ) الأحسن قراءته بالمد والهمز ليحترز به عما لو وجد شيئا يصلح للمسح خاصة كبرد أو ثلج لا يذوب , فإن التيمم يكفيه ويجب القضاء على الحاضر دون المسافر على الأصح من ثلاثة أوجه في كتاب الطهارة من شرح المهذب . ( فرع ) لو كان جنبا وعلى بدنه نجاسة ووجد ماء يكفي أحدهما تعين للنجاسة فيغسلها ثم يتيمم , ولو تيمم قبل غسلها جاز في الأصح . قول الشارح : ( والثاني لا يجب ) أي كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة وجوابه ظاهر ثم تصويرهم يشعر بالجواز جزما حتى إذا استعمل المقدور عليه ثم قدر على الباقي فيكمل , كذا قاله الإسنوي . قول المتن : ( بثمن مثله ) قال الرافعي فيه ثلاثة أوجه أظهرها عند الأكثرين أنه المقدار الذي تنتهي إليه الرغبات في الموضع في تلك الحالة , والثاني كالأول إلا أنه لا يعتبر تلك الحالة بل غالب الحالات . قول الشارح : ( ولا يجب الشراء بزيادة على ثمن المثل وإن قلت ) مثل ذلك آلة

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٩٢