في مني غيره , والخلاف فيه ا ه . قول الشارح : ( ينجس ذكر المجامع ) أي ويجب غسل البيض , قال في الشامل : أما الولد فلا يجب غسله إجماعا . قول الشارح : ( أولى بالنجاسة ) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في العلقة والمضغة . غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي فهنا أولى , وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح رحمه الله يرى أن
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٨٢