تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مني غيره , والخلاف فيه ا ه . قول الشارح : ( ينجس ذكر المجامع ) أي ويجب غسل البيض , قال في الشامل : أما الولد فلا يجب غسله إجماعا . قول الشارح : ( أولى بالنجاسة ) أي منها في الآدمي أي فيكون الأصح الطهارة في العلقة والمضغة . غاية الأمر إنا إن قلنا بالمرجوح وهو النجاسة في الآدمي فهنا أولى , وهذا كما ترى ظاهر أو صريح في أن الشارح رحمه الله يرى أن

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٨٢