خاصة بالآدمي . قول الشارح : ( أنها تحك المني إلخ ) قال المحاملي رحمه الله : يستحب غسله رطبا وفركه يابسا ا ه . قلت : لو قيل باستحبابه مطلقا خروجا من الخلاف لم يكن بعيدا . . قول الشارح : ( من الآدمي ) الظاهر أنه قيد بذلك لأن الإمام ( الرافعي ) رحمه الله قائل بنجاسة مني غير الآدمي , فكذا علقته ومضغته فيما يظهر , ثم رأيت الإسنوي قال : يشترط في طهارة العلقة والمضغة على قاعدة الرافعي أن يكونا من الآدمي فإن مني غيره نجس عنده فهما أولى بالنجاسة منه , قال : ويدل عليه تردده في هذا الكتاب في نجاستهما مع جزمه بطهارة المني , يعني من الآدمي , وأما على ما ذهب إليه المصنف من طهارة المني المذكور ففيه نظر ا ه . قال ابن النقيب : لك أن تمنع كونهما أولى بالنجاسة من المني فإنهما صارا أقرب إلى الحيوانية منه , وهو أقرب إلى الدموية منهما , وأما جزمه بطهارة المني فهو في مني الآدمي , والشارح رحمه الله لم يفرض الكلام فيه بل فرضه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٨١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٨١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي