تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرافعي قائل بطهارتهما من الحيوان الطاهر , فيوافق ما سلف في النجاسة عن ابن النقيب . قول الشارح : ( والخمر المشتد إلى آخره ) كأنه عرفها هنا لوقوعها في المتن أو ليرتب عليها المذكور بعد ذلك وإلا فقد عرفها أول الباب بقوله : هي المتخذة من ماء العنب . قول الشارح : ( وقال البغوي إلخ ) قلت يدل له ما قال أعني الإمام البغوي لو ألقي الماء في عصير العنب حالة عصره لاستقصاء ما فيه واستخراجه لم يضر بلا خلاف لأنه من ضروريته . . قول المتن : ( وكذا باطنه ) قد رأيت على هامش قطعة الإسنوي حاشية نصها المراد بالباطن ما يشق فيظهر . قاله أبو الطيب , انتهى . قول الشارح : ( كجلد الكلب ) خالف في هذا أبو حنيفة رحمه الله تعالى . قول المتن : ( بحريف ) هو الذي يحرف الفم . قاله الإسنوي . قول المتن : ( لا شمس وتراب ) مثلهما الملح كما في الزوائد . قول المتن : ( في أثنائه ) ربما يقتضي عدم جواز تقدمه وليس كذلك إذ لو نقعه في الماء ثم استعمل الأدوية

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٨٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٨٣