الظاهر أنه قدم هذه الرواية على رواية مسلم لأنها أتم فائدة , وفيها التصريح بأنه رخصة . قول الشارح : ( لأن وقت المسح يدخل بذلك فاعتبرت مدته منه ) هذا التعليل يقتضي عدم جواز المسح في تجديد الوضوء قبل الحدث وليس كذلك . قول الشارح : ( اليوم الأول ليلته ) اليوم مفعول مقدم وليلته فاعل . قول الشارح : ( كأن أحدث وقت الفجر ) عبر في هذا بالكاف وفي الذي قبله بالباء لأن عدم سبق الليلة ليومها صادق بغير مدخول الكاف كما لا يخفى . قول الشارح : ( ثم مسح المسافر ثلاثة ) أي وهو سفر القصر يستدعي أن يكون سفره قدرها ولو ذهابا وإيابا , وذلك يقتضي أن يكون المقصد سفر قصر لأن الأيام معتبرة بلياليها , وكأنه حاول بذلك دفع اعتراض الإسنوي حيث قال : شرط جواز الثلاثة أن يكون السفر طويلا , فإن قيل : إنما لم يقيد السفر بالطويل لأن القصير وهو ما دون اليوم والليلة لا يتصور المسح فيه ثلاثة أيام بلياليهن , قلنا : ممنوع فإن اسم السفر شامل للذهاب وللإياب وللإقامة بينهما إذا كانت دون ثلاثة , انتهى . وقولي يقتضي إلخ محل وقفة فتأمل . قول المتن : ( فإن مسح حضرا ثم سافر ) خرج بالمسح ما لو حصل الحدث في الحضر ولم يمسح فيه فإنه إن مضت مدة الإقامة قبل السفر وجب تجديد
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٦٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٦٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي