تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللبس , وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر , هكذا ظهر لي من كلامهم , وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله أعلم . قول الشارح : ( ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا إلخ ) أي ولا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث , كما لو سافر بعد دخول وقت

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٦٧