اللبس , وإن مضى يوم مثلا من غير مسح ثم سافر ومضت ليلة من غير مسح فله استيفاء مدة المسافرين وابتداؤها من الحدث الذي في الحضر , هكذا ظهر لي من كلامهم , وهو واضح نبهت عليه ولا يذهب الوهم إلى خلافه والله أعلم . قول الشارح : ( ولو مسح سفرا بعد حدثه حضرا إلخ ) أي ولا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث , كما لو سافر بعد دخول وقت
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٦٧