الخف } , انتهى . قال بعض الأصحاب : القراءتان في الأرجل بالنصب والجر , كالآيتين فقراءة النصب للغسل وقراءة الجر للمسح , وهو يرفع الحدث على الأصح في الزوائد خلافا لما دل عليه كلام الرافعي في الشرح الصغير . قول الشارح : ( أرخص للمسافر ثلاثة أيام إلخ ) أي مسح ثلاثة أيام , ثم حذف المضاف فانتصب المضاف إليه انتصابه على التوسع , وإنما قلنا ذلك لضعف عمل المصدر محذوفا , ولأن صلة أن وهو يمسح الآتي لا يعمل فيما قبله وقوله أن يمسح عليهما بدل من المصدر المقدر , ثم
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٦٥