تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلخ ) أي وأما حديث : ﴿ من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء له ﴾ , فإنه ضعيف وأيضا فالرواية المشهورة فيه فلا شيء عليه . قال الإسنوي : ممن ضعفه الإمام أحمد . بل قال ابن حبان : إنه حديث باطل . قوله : ( في شرح المهذب ) قال فيه أيضا , والساقط بالأولى عن الباقين خرج الفرض لا نفسه , ولأن بعضهم ليس أولى من بعض بسقوط الفرض بفعله . قوله : ( أي لا تستحب إلخ ) هي عبارة الروضة , وعبارة شرح المهذب يستحب أن لا يعيد . قول المتن : ( وقاتل نفسه كغيره ) خالف في ذلك أحمد رضي الله عنه محتجا بما في صحيح مسلم من ﴿ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل على الذي قتل نفسه ﴾ . وأجاب ابن حبان بأنه منسوخ , ولنا حديث : ﴿ الصلاة واجبة على كل مسلم برا أو فاجرا وإن عمل الكبائر ﴾ . رواه أبو داود والبيهقي . وقال : هو أصح ما في الباب إلا أنه مرسل , والمرسل حجة إذا اعتضد بقول أكثر أهل العلم , وهو موجود هنا . قول المتن : ( جاز ) أي كما لو اقتدى في الظهر بالعصر مثلا . وقول الشارح : كل منهما دفع لما قيل : إفراد الضمير في عكس مشكل . قوله : ( لو نوى الإمام

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٤٠٨