تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعن الحاضر . وفي الصوم كأن ينوي ليلة الثلاثين من رمضان صوم غد إن كان منه , وفي الحج كأن ينوي إحراما كإحرام زيد . قال الإسنوي : وقد تتعين الكيفية الأولى إذا كان التأخير لاجتماعهم يخشى منه التغير , واعترض مسألة اختلاط الشهداء بأن غسله حرام فدار الأمر بين فعل حرام وترك واجب , قال : وحينئذ فيلزم امتناع الغسل , ويلزم منه امتناع الصلاة . قوله : ( واختلاط الشهداء إلخ ) أي ولكن في الدعاء يقول : اللهم اغفر له ويطلق , ولا يقول : إن كان غير شهيد نبه عليه البلقيني . قول المتن : ( تقدم غسله ) أي كصلاة الميت نفسه ولأنه المأثور . قوله : ( لفقد الشرط ) قال الإسنوي : هو مشكل والقياس وجوب الممكن كما في الحي . قوله : ( وجوازها ) الضمير فيه راجع للصلاة من قول المتن , ويشترط لصحة الصلاة . قول المتن : ( على الجنازة الحاضرة ) في القوت لو صلى على الجنازة وهي سائرة قبل أن توضع , ففي صحتها وجهان . قول المتن : ( على المذهب فيهما ) قال الإسنوي : عبر بالمذهب لأن في المسألة على ما تلخص من كلام الرافعي طريقين أصحهما على القولين في تقدم المأموم على إمامه , والثانية القطع بالجواز . ( فرع ) لو تقدم الإمام لكونه يرى ذلك , فالوجه عدم صحة الاقتداء به اعتبارا بعقيدة المأموم . قوله : ( قال : ولا تنفذ ) راجع لقوله قال في النهاية . قوله : ( وقال المتولي وجماعة ) لعل الإمام منهم , فإن هذا موافق لما سلف عنه . قوله : ( لحديث مسلم

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٤٠٧