تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو ارتفاعه . . قوله : ( روى أبو داود إلخ ) قال الإسنوي : ليس فيه دليل لمطلق القرابة , لأن عليا رضي الله عنه كان يجب عليه ذلك , كما يجب عليه القيام بمؤنته في حال الحياة , ونبه على أنه يجوز أيضا زيارة قبره كما قاله في شرح المهذب نقلا عن الأكثرين . قوله : ( بل المستحب إلخ ) زاد الإسنوي نقلا عن شرح المهذب فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غيرها . ( فائدة ) اللغط بسكون الغين وفتحها : هو الأصوات المرتفعة , ويقال : فيه لغاط على وزن كتاب قاله الجوهري . . . قول المتن : ( ولو اختلط إلخ ) انظر المؤنة هنا على من وماذا يجب على أولياء المسلمين مع عدم معرفة أعيان الموتى ؟ . قول المتن : ( مسلمون ) أي ولو واحدا . قوله : ( ويغتفر ) أي كما اغتفر ذلك في الزكاة نحو : نويت هذا عن مالي الغائب إن كان باقيا , وإلا

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٤٠٦