للرجل والمرأة لأنه جعل مراد المتن بيان الكراهة الحاصلة بسبب الموت . قوله : ( بأن لبس ) قصة أبي بكر تدل على ذلك حيث أوصى أن يكفن في ثوبه الخلق , وزيادة ثوبين . قوله : ( كما قاله ) مرجع الضمير قوله : لأنه للصديد إلخ . . قول المتن : ( مستحب ) أي كما أن المفلس تجب له الكسوة دون الطيب . قوله : ( كحملها في غرارة ) وكذا حمل الكبير على الأيدي والكتف من غير نعش , ووضع النعش بالأرض وجره بالحبال , ونحو ذلك . قول المتن : ( كتابوت ) قال الإسنوي : هو سرير فوقه قبة أو خيمة ونحو ذلك , قال : وأول من فعله زينب زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد رأته في الحبشة لما هاجرت , وأوصت به يعني إلى أختها أم حبيبة رضي الله عنهما , انتهى وقول الشارح الآتي : وهي قبل زينب فيه رد على الإسنوي في قوله : وأول من فعله زينب . قوله : ( على السرير ) متعلق بكل من قوله كالخيمة والقبة . قوله : ( أي لها ) أي للمرأة . قوله : ( وغير ذلك ) كان المراد به نفس السرير ,
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٤٠٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي