إلى القبائل ينادي بموته ذاكرا لما فيه من المناقب والمفاخر . قوله : ( ومراده نعي الجاهلية ) ففي الصحيحين ﴿ أنه عليه الصلاة والسلام نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه , وخرج إلى المصلى فصلى عليه ﴾ . قوله : ( مع تشديد الياء ) متعلق بقوله وبكسرها . . قول المتن : ( ومن تعذر غسله إلخ ) لو يمم لفقد الماء , ثم وجد الماء بعد الصلاة عليه قبل دفنه , وجب غسله دون إعادة الصلاة قاله السرخسي . قوله : ( وقع الموقع ) نعم المتجه كما قال الإسنوي عدم الاكتفاء بإخباره في أنه غسله . قول المتن : ( حرم إلخ ) في صحيح مسلم ﴿ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ﴾ . وورد ﴿ كفوا عن مساويهم يعني الموتى ﴾ , وضعفه بعضهم , وصححه الحاكم وابن خبان قول المتن : ( والكافر أحق ) قال الله تعالى : ﴿ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ﴾ . . } قوله : ( وهو المرأة ) أما الرجل فهو مكروه في حقه حيا وميتا . وقيل : حرام فيهما , وإنما لم يعمم الشارح المعصفر
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٤٠٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي