الصلاة على باقيه , لكن لو علمت الصلاة وعلم فصل هذا العضو بعد الغسل وقبل الصلاة , فالظاهر عدم وجوب الصلاة وإن وجب التكفين والدفن , ولو علمنا عدم تغسيل الباقي , فالظاهر أنه ينوي الصلاة على الجملة . قوله : ( كالأول ) قضيته الوجوب لكن الذي في الروضة وأصلها في الأجزاء المنفصلة من الحي استحباب الدفن , وقد لا يشكل على هذا للجهل بحاله في الموت والحياة وفيه نظر . . قوله : ( والسقط ) هو مأخوذ من السقوط . قوله : ( أو لم يبك ) الأحسن ولم يبك . قوله : ( لعدم تيقنها ) أي ولمفهوم حديث : ﴿ إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه ﴾ . وكان وجه كون المتحرك لا يحصل معه اليقين احتمال أن تكون الحركة غير اختيارية بل لانضغاط ونحوه . قول المتن : ( لم يصل عليه ) صرح الإسنوي في الفصل الآتي بأن دفنه أيضا غير واجب , ذكر ذلك عند قول المنهاج . ويوضع في اللحد على يمينه . قوله : ( وحكم التكفين حكم الغسل ) قال السبكي : لكن بعد
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي