تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأولى إفراد إلخ ) لأنه أكثر عملا . . قوله : ( قال تعالى : ﴿ ولا تصل على أحد ﴾ إلخ ) أي ولأن غفران الشرك محال , والمقصود من الصلاة الدعاء قوله : ( أو حربيا ) لأن الغسل كرامة , وليس الكافر من أهلها . قوله : ( في الشقين ) المراد بهما ما في قول المتن ولا يجب غسله وما في قول الشارح لكن يجوز لهم قوله : ( ويقاس به ) الضمير راجع للمسلم من قوله في الجواز للمسلم . قول المتن : ( ودفنه ) أي كما يجب أن يطعم ويسقى إذا عجز وفاء بذمته . قوله : ( ولا يجب تكفين الحربي إلخ ) انظر هل ذلك تكرار مع الذي سلف عن شرح المهذب , ولك أن تقول : ليس بتكرار , لأن هذا في نفي الوجوب , وذاك في الجواز . قوله : ( وفي وجه لا ) كأنه من جملة المحكي بقيل . قوله : ( بنية الصلاة إلخ ) أي ولو علمت

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩٤