بلوغه إمكان نفخ الروح قد اتفقوا على وجوب الستر بخرقة سواء أوجبنا الغسل أم لا , وذكر أن الرافعي فسر ذلك بما يكون على غير هيئة التكفين , وأطال السبكي في الكلام عليه , ثم قال : ولو فسر ذلك بوضع خرقة من غير إحاطة به كإحاطة الكفن لاستقام الكلام . قول المتن : ( فإن مات إلخ ) اعلم أن المصنف رحمه الله ذكر في ضابط الشهيد ثلاث قيود : الموت حال القتال , وكونه قتال كفار , وكونه بسبب القتال فذكر هنا ثلاث مسائل لبيان ما خرج بتلك القيود . قول المتن : ( أو في قتال البغاة ) استدل لذلك بأن أسماء غسلت ابنها ابن الزبير ولم ينكر عليها . قوله كأن مات بمرض إلخ ) جعل الإسنوي من ذلك أن يغتاله كافر , وعبارته إذا مات في معترك الكفار لا بسبب القتال , كما إذا مات بمرض أو فجأة أو اغتاله مسلم أو كافر انتهى , وفيه نظر . قول المتن : ( فالأصح إلخ ) قال السبكي : الخلاف إنما هو في غسل الجنابة لا في غسل الموت , انتهى . أقول : فعليه
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي