قلبه وتألمه , وأيضا فالصلاة عليه حق من حقوقه فكانت كالتكفين , وبالقديم قال الأئمة الثلاثة , ولنا وجه أيضا مرجوح أن الموصى له بالصلاة مقدم على القريب . قوله : ( أبوه ) خرج أبو الأم فإنه من ذوي الأرحام . قوله : ( إذ لا مدخل إلخ ) أجيب بأنه لا يلزم من انتفاء استقلالها عدم صلاحيتها للترجيح . قوله : ( تصحيح طريق القطع ) أي إلحاقا لهذه المسألة بالإرث , والطريق الأولى إلحاقا بولاية النكاح , وتحمل العقل فإن فيهما قولين . قول المتن : ( على ترتيب الإرث ) منه تستفيد أن ابن الأخ لأب مقدم على ابن ابن الأخ لأبوين . ( تنبيه ) ما سلف في الغسل من اشتراط أن لا يكون قاتلا ينبغي أن يأتي هنا . قول المتن : ( ثم ذوو الأرحام ) قد استفدنا من كلامه أن الزوج لا مدخل له هنا , وبحث بعضهم تقديمه على الأجانب وهو ظاهر . قوله : ( أي من المجتمعين في درجة ) إنما فسر بذلك كلام المحرر , لأن قوله : والحر عطف على قوله : فالأسن وكلاهما مسبوق بقوله , ولو اجتمعا في درجة . . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي