شرطا فيها , فكذلك العدد كسائر الصلوات . قول المتن : ( اثنان ) لأنه لم ينقل الاقتصار على واحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن الخلفاء الراشدين . هكذا استدل الإسنوي رحمه الله والشارح رحمه الله سلك غير ذلك كما تعرفه من بقية كلامه الآتي . وقوله : وأقل الجمع اثنان يرجع لقوله اثنان , وقوله : أو ثلاثة يرجع لقوله : وقيل ثلاثة , وقوله : قال وسواء يرجع لقوله : عند قائله . قوله : ( واقتصر فيها إلخ ) غرضه من هذا أنه في الروضة ذكر الأول والثالث قولين , وذكر الثاني والرابع وجهين . قوله : ( على حكاية الأول ) المراد به ما في قول المتن , ويسقط فرضها بواحد . قول المتن : ( وهناك ) قال الإسنوي : احترز به عما إذا غاب عن المجلس أو البلد , فإن المتجه إلحاقه بالصلاة على الغائب كما ستعرفه , فإن كان في صحراء فيحتمل إلحاقه بطلب الماء كما في التيمم , انتهى . وقوله : رجال قال الإسنوي : مثلهم الواحد والصبي , وفي شرح الإرشاد لمؤلفه ما يخالف كلامه في مسألة الصبي قلت : وما أدري ماذا يقول الإسنوي فيما إذا لم يوجد بالبلد إلا النساء والصبيان , فإن الفرض يتعلق بهن بلا ريب , وأما صحتها منهن فلا إشكال فيها , فإن قال بصحتها وتعلق الفرض بهن وأنه مع ذلك لا يسقط منهن إلا بفعل الصبي ففي غاية البعد , وهذا الفرع مما لم يسبق به في عصر بل قاله أولا , والله أعلم . قوله : ( لم يتوجه الفرض عليهن ) بل تقع صلاتهن معهم نافلة . قوله : ( إلا بثلاثة ) كذا يقال لو قلنا باثنتين أو أربعة . قول المتن : ( عن البلد ) قضية كلامهم أن الشرط غيبته بحيث
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي