يتخلف ويتم ) أي ما لم يسبق بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم في كل من تخلف بعذر هنا . قوله : ( أي بناء على ندب التعوذ إلخ ) قضيته إذا لو فرعنا على عدم الندب فخالف واشتغل بهما لا يتخلف على هذا الثالث وفيه نظر , بل هو أولى بالتخلف فيما يظهر . قول المتن : ( وفي قول ) محل الخلاف إذا رفعت , أما إذا بقيت بسبب ما فيقول الأذكار قطعا قاله المحب الطبري في شرح التنبيه . أقول : فلو أبقوها مراعاة للأمر المندوب وهو استمرارها حتى يفرغ المسبوق فالخلاف ثابت فيما يظهر , وكلام المحب الطبري هذا لا يفي بذلك . قوله : ( ويستحب أن لا ترفع ) فلو رفعت لم يضر , ولو حولت لغير القبلة . قول المتن : ( لا الجماعة ) كغيرها من الصلوات الخمس , وكما في صلاة الصحابة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المراد نفي الجماعة الواقعة على وجه الاقتداء , وأما نفي الجماعة إفرادا فمستفاد من قوله الآتي . ويسقط فرضها بواحد , ولو حملنا الجماعة المنفية على العموم لكان قوله : ويسقط فرضها بواحد مغنيا عن ذلك . قوله : ( لحصول المقصود به ) عبارة غيره لأن الجماعة ليست
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٩٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي