أمامة أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه أن ﴿ السنة أن يكبر الإمام ثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للميت في التكبيرة الثالثة ويسلم ﴾ . ثم قال : إنه على شرط الشيخين . . قوله : ( وأقله ) ظاهر إطلاقه كغيره أن هذا الأقل حتى في الطفل , فلا يكفي الدعاء لوالديه , لكن قد يشكل على ذلك السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه , ويمكن دفع الإشكال . قوله :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٨