تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عشر وجب إعادة الصلاة على الجميع , لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين بخلاف العكس ذكره في البحر , ونبه على أنه لو صلى على حي وميت صحت مع الجهل دون العلم . قول المتن : ( لم يتابعه في الأصح ) قال الإسنوي : هذا الخلاف في الوجوب لأجل المتابعة . قال : ويحتمل أن يكون في الاستحباب , انتهى . وقال السبكي : الأولى أن يكون في الاستحباب . قوله : ( فارقه ) لو فعل الإمام ذلك على وجه السهو ونحوه : فالمأموم مخير بين المفارقة والانتظار . قول المتن : ( الثالث السلام ) لحديث ﴿ تحليلها التسليم ﴾ . . قول المتن : ( قراءة الفاتحة ) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى على جنازة قرأ فيها بالفاتحة , وقال : فعلته لتعلموا أنها سنة . قال النووي رحمه الله وقوله : إنها سنة كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا . قول المتن : ( قلت : تجزئ إلخ ) يستفاد منه كما قال الإسنوي ثلاثة أشياء : إخلاء الأولى عن ذكر يكون فيها , وعدم اشتراط الترتيب بين ركن القراءة وغيره , والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة . قوله : ( عقبها ) قال الإسنوي : والتخصيص بالثانية يحتاج إلى دليل . قوله : ( وكأنه ) الضمير فيه وفي قوله : ذكره راجع إلى قوله أي عقبها . قوله : ( لكن ضعفاه ) أقول : روى الحاكم عن أبي

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٨٧