تتمة ) المنصوص وقول الأكثرين عدم استحباب القيام لها , وخالف المتولي واختار مقالته في شرح المهذب (
| فصل في الصلاة على الميت وما يتبعها
: لصلاته أركان إلخ ) . قول المتن : ( ويكفي نية الفرض ) أي كما أن الظهر مثلا لا يشترط أن يتعرض لكونها فرض عين . قوله : ( فلا بد إلخ ) هو شامل لصلاة الصبي ولصلاة النساء , وقد صرح النووي في شرح المهذب بأن النساء إذا صلين مع الرجال تقع لهن نافلة . قوله : ( تعرضا لكمال وصفها ) قال الإسنوي : بدله ليتميز عن فرض العين , والأحسن ما قاله الشارح فليتأمل . ولك أن تقول هل يجري نظير هذا الوجه في فروض الأعيان ؟ وقد يجاب بأنها الأصل والغالب . قول المتن : ( ولا يجب تعيين الميت ) لأنه قد لا يعرفه . قوله : ( كزيد أو عمرو ) واستثنى بعضهم الغائب , وعليه فيعينه ولو بإضافته للبلد ونحوها فيما يظهر . قول المتن : ( نواهم ) لو نوى بعضهم من غير تعيين ثم صلى على البعض الآخر كذلك لم تصح , ولو اعتقدهم عشرة فبانوا أحد