العورة , وقد يمنع الغريم من الزائد . قول المتن : ( ويجوز رابع وخامس ) أي ولكن الأفضل خلافه كما تقدم . قال الأذرعي ولو كان في الورثة نحو صغير امتنع الزائد على الثلاث . قول المتن : ( فهي لفائف ) فإن اقتصر على لفافة مع قميص وعمامة للرجل فهو خلاف الأولى لا مكروه , قاله في شرح المهذب . قول المتن : ( وفي قول إلخ ) توجيهه أن الخمسة فيها كالثلاثة في الرجل . قول المتن : ( ومحله أصل التركة ) دليله الإجماع ﴿ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن مصعب بن عمير في نمرة والرجل الذي مات محرما في ثوبيه , ولم يسأل هل هناك عليه دين أم لا ﴾ . قول المتن : ( فعلى من عليه نفقته ) قضيته أن الأب لا يجب عليه تكفين الابن البالغ الفقير , لأن نفقته غير واجبة عند المصنف , لكن نقل في الكبير عن التتمة وجوب تكفينه , وعلله بأن نفقته تجب إذا كان عاجزا والميت عاجز , وجزم بذلك في الروضة . وأشار إلى ذلك الشارح بقوله : لعجزه بالموت . قوله : ( والقن إلخ ) لو كان مبعضا فعليه وعلى السيد فيما يظهر , فإن كان بينهما مهايأة ثم مات في نوبة أحدهما احتمل أن يكون الأمر كذلك لبطلان المهايأة كما في الكتابة , ويحتمل اختصاص ذلك بذي النوبة . قوله : ( معطوف على أصل التركة ) جواب عما يقال : ظاهر العبارة أن محل التعلق
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٨٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي