مستغرق ومن عادته التقتير على نفسه فينبغي اعتبار ما كان عليه في حياته من التقتير ولا يكون من جياد الثياب . قول المتن : ( ثوب ) قضيته عدم جواز التطيين وهو ظاهر نعم إن تعذر الثوب فعل , وبحث الإسنوي وغيره تقديم الإذخر ونحوه عليه . قوله : ( أصحهما الأول ) استشكل ذلك بأن كسوة الرقيق لا يكفي فيها ستر العورة لأنه تحقير وإذلال كما قاله الرافعي , فالميت أولى , ثم هذا الخلاف مبني على خلاف غريب , وهو أن الشخص بموته هل يصير كله عورة أم عورته ما كان في حياته كذا قاله ابن يونس شارح التعجيز . . قول المتن : ( بإسقاطه ) بحث الإسنوي إسقاط الزائد على ستر العورة في هذه المسألة بناء على أن الواجب ستر العورة . قوله : ( لم تصح وصيته إلخ ) قال جماعة من المتأخرين هو محمول على مذهب الإمام والغزالي من أن الواجب ستر جميع البدن . قوله : ( كفن بثوب ) هذا قد يشكل عليه ما سيأتي عن التتمة الذي قال في الروضة إنه أقيس . قوله ( إنه على الخلاف ) قضيته وجوب الثلاث , ولا يشكل على قولهم : أقل الكفن ثوب أو ساتر العورة , لأن معنى ذاك أنه لا يحتاج في إسقاط الفرض إلى زيادة في بيت المال أو غيره , وأما عند اتساع التركة فتستوفي الثلاث وجوبا . قوله : ( وقد يتشكك فيه إنسان إلخ ) لك أن تقول الميت خربت ذمته وقد تعلق الدين بالتركة فأذن الغرماء في صرفها في الكفن , والحال ما ذكر متضمن للمسامحة بما يتعلق من الدين بذلك , فلا أثر لتعلقه بالذمة بعد ذلك , بل يجوز أن يمنع المطالبة به في الآخرة , ويجاب من طرف النووي بأن ذلك لا يسقط الدين عن ذمته بدليل ما لو ظهر له مال , ثم المسألة التي قبلها قابلة لهذا التشكيك بناء على أن الواجب ستر
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي