تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالزوج إذا لم تكن تركة . قوله : ( في الحياة ) وكانت معه كالأب والابن لكن تكفينها ومؤنة تجهيزها واجب على الزوج , وإن كانت المرأة غنية . قوله : ( ومن عليه نفقته ) دخل فيه الزوج . قول المتن : ( والثانية فوقها إلخ ) المراد الثانية والثالثة في الرتبة , فيفيد اعتبار السعة والحسن فيوافق ما في شرح المهذب . قول المتن : ( نزع الشداد ) الظاهر اختصاص النزع بشداد اللفائف دون

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٨٤