وهو عكس ما سلف في غسل الرجل , فما الفرق ؟ ولعله قوة الذكور بدليل عقلهم عنه . قوله : ( ثم كل من قدم شرطه الإسلام ) لا يقال قضيته أنه لا يشترط في تقدمه البلوغ ولا الحرية ولا العدالة لأنا نقول : قد أحالوا على الصلاة , وسيأتي في الصلاة أن الحر البعيد يقدم على الرقيق القريب , ويأتي الكلام على غير ذلك أيضا . . قوله : ( لما قاله في الروضة إلخ ) وأيضا فقياسا على عدم ختنه . قوله : ( عن الأم والمختصر ) أي فهو جديد أيضا , ولذا عبر بالأظهر , ولم يقل : قلت : القديم أظهر .
| ( فصل : يكفن إلخ )
قوله : ( بالحرير ) بحث الأذرعي استثناء الحرير إذا كان على قتيل المعركة ولا سيما إذا تلطخ بالدم فيدفن فيه كما هو . ( فرع ) يجوز تكفين المحدة فيما حرم عليها لبسه كما يجوز تطييبها . قوله : ( فمن جياد الثياب ) لو كان عليه دين