تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كافر وامرأة أجنبية غسله الكافر وصلت عليه المرأة . قول المتن : ( يمم في الأصح ) انظر لو كان على القبل أو الدبر نجاسة ماذا يفعل ؟ ثم رأيته في شرح الروض قال : الأظهر أنه يزيلها لأنه لا بدل لها . . قوله : ( وأولى النساء ) هذا الذي قدره الشارح هو المراد وإن كان قضية العبارة , وأولى الرجال بها قراباتها , ثم التعبير بالقرابات نظر فيه الإسنوي من وجهين أحدهما أن المؤلف توهم أن القرابة خاصة بالأنثى . الثاني أن القرابات من كلام العوام , كما قال الجوهري , وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه , وأيضا فهي مصدر , وقد أطلقها على الأشخاص , وقال قبل ذلك إنها مصدر بمعنى الرحم , تقول بيني وبينه قرابة وقرب , وتقول ذو قرابتي , ولا تقول هم قرابتي ولا هم قراباتي , والعامة تقول ذلك , ولكن قل : هو قريبي , قاله الجوهري ا ه . ( فائدة ) مذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة , واعلم أن قول الشارح أولى النساء يندفع به إشكال الإسنوي الأول . قول المتن : ( ذات محرمية ) ربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة , ولكن الظاهر كما قال الإسنوي أن المراد المحرمية من حيث النسب , ولذا لم يعبر بالرضاع هنا بالكلية . قوله : ( ثم بعد القرابات ذوات الولاء إلخ ) اقتضى هذا أن ذوات الأرحام يقدمن هنا على ذوات الولاء ,

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٨٠