قوله : ( كافورا أو شيئا ) يجب أن يكون هذا شكا من الراوي . قوله : ( خطابا لأم عطية ) أي لأن غيرها تبع لها , ونظيره قوله تعالى : ﴿ على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم ﴾ . . قول المتن : ( ويغسل الرجل الرجل ) بحث الإسنوي إلحاق الأمر بالمرأة . قوله : ( والأول فيهما المنصوب ) حكمة ذلك إفادة الاختصاص هذه الحاشية كتبتها ولم أر إلى الآن هل لي فيها سلف أم لا , وفيها إن إفادة الاختصاص إنما هي في تقديم المعمول على عامله . وأما كونها في تقديم المفعول على الفاعل فلم أعلمه . قول المتن : ( ويغسل أمته ) قياسا على الزوجة . قوله : ( لانتقالها عنه ) قد يرد أم الولد ويجاب بأنها انتقلت عنه إلى الحرية بخلاف الزوجة فإن علقتها باقية . قوله : ( لحرمة بضعهن ) قضية هذه العلة أنه لا يغسل المجوسية والوثنية , وكل أمة يحرم بضعها عليه . قوله : ( أي السيد ) أحسن منه أن يقول أي الحليل والزوجة . قول المتن : ( أو أجنبية ) لو مات مسلم , وهناك
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٧٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي