| كتاب الجنائز
قوله : ( استحبابا ) وأما المعطوف الآتي فمعلوم أنه واجب , وبذلك تعلم أن على عبارة المتن نوع مؤاخذة . قوله : ( وصححه ابن حبان والحاكم ) وقال : إنه على شرط مسلم . قال العراقي نقلا عن محمد بن طاهر معنى شرط البخاري , وشرط مسلم أنهما لا يخرجان , لا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور . قوله : ( أي قاطع ) قال الإسنوي : وأما بالإهمال فهو المزيل للشيء من أصله , وقول المتن ورد المظالم , أولى منه أن يقول والخروج من المظالم , ليشمل إبراء صاحبها وغير ذلك . قوله : ( من حضره الموت ) أي أخذا من قوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت قوله : ( ومقابل الصحيح إلخ ) أي
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٣