ضيق الوقت , عن فعلها مع الجماعة . قوله : ( فإن أصر وأخرج إلخ ) اقتضى هذا أنه لو انتفى التوعد المذكور , فلا قتل وهو كذلك , فظاهر أن المراد التوعد في وقت الأداء , حتى لو ترك التوعد في وقت الظهر مثلا , ثم توعد في وقت العصر على الظهر , فلا قتل . قوله : ( أوجه ) وجه الأول أن الواحدة يحتمل تركها لشبهة الجمع , ووجه الثاني أن الثلاث أقل الجمع , فيغتفر لاحتمال عذر ووجه الثالث , احتمال أن يستند إلى تأويل من ﴿ ترك النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق , أربع صلوات ﴾ قاله ابن الرفعة . قوله : ( إذا ضاق وقت الثانية إلخ ) انظر على هذا إذا ترك الصبح مثلا , فهل نقول لا يقتل حتى يخرج الظهر عن وقت الضرورة , أو لا يعتبر هنا وقت الضرورة , وهل يشترط أن يطلب منه الفعل في كل من الفرضين عند ضيق وقته , أم يختص بالثاني . قوله : ( من أدائها ) الضمير فيه راجع لقوله الثانية . قوله : ( إن لم يتب ) استشكل بأن الحد لا يسقط بالتوبة , وأجيب بأن الحد هنا شرطه دوام الامتناع . ( فرع ) تارك الجمعة لا يسقط قتله إلا بالتوبة , لأن فعل الظهر ليس قضاء لها بخلاف سائر الصلوات , فإنها تسقط بالقضاء . ذكره ابن الصلاح في فتاويه , وحاصله أن التوبة في غير الجمعة لا تتحقق , إلا بفعل الصلاة , وأما في الجمعة فتحقق بالتوبة فقط . قول المتن : ( أو يموت ) أي لأن المقصود حمله على الصلاة لا قتله . قول المتن : ( ويغسل إلخ ) أي كسائر أرباب الكبائر , بل أولى لأن الحد يسقط العقوبة الأخروية , كما قاله النووي رحمه الله . . . -
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي