شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به } قول المتن : ( باب ) عبر في المحرر بفصل , وتبعه المصنف أولا , ثم خط عليه وعبر الباب , وقدم على الجنائز تبعا للمزني والجمهور , وفيه مناسبة وذكره في الوجيز بعدها , وتبعه في الشرح والروضة , وذكره جماعة في أوائل الصلاة . قوله : ( بأن أنكره بعد علمه ) يخرج به نحو قريب العهد بالإسلام كما سيأتي , واعلم أن كل مجمع عليه كذلك , لكن بشرط أن يكون من أمور الإسلام الظاهرة , المعلومة بالضرورة , واعلم أيضا أن على عبارة المتن مؤاخذة , من ح يث إن الجحد كاف في الكفر , وإن لم ينضم إليه الترك , ثم عبارة الشيخ تشمل جحد الجمعة , وفيه نظر من حيث إن لنا قولا بأنها فرض كفاية , والحنفي يخالف في وجوبها على أهل القرى . قوله : ( لإنكاره إلخ ) أي فيكون تكذيبا للشارع . قوله : ( حتى تغرب الشمس ) قال الإسنوي : هنا ثلاثة أشياء خروج الوقت بالكلية , وضيقه بحيث يبقى ما لا يسع الفعل , وضيقه عن ركعة , وقد قيل بكل وإلا وجه على ما أوضحته في المهمات اعتبار الركعة . وقوله : ( إذا ضاق وقتها ) هذا في غير الجمعة , وأما فيها فيطالب عند
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي