( تنبيه ) تقييده الفوات بالصلاة , يقتضي أن الخطبة لا تفوت بذلك وهو كذلك . قوله : ( قبل الفجر ) لا يشكل على ذلك ما قيل : إن القمر لا يخسف إلا في ليلة الثالث عشر , أو الرابع عشر , وهو فيهما لا يغيب قبل الفجر , لأن هذا قول المنجمين ﴿ والله على كل شيء قدير ﴾ , ولأن الفقيه يفرض المسائل للتدريب , وإن لم تقع . قوله : ( ولو خسف بعد الفجر إلخ ) لو غاب قبل الفجر , ولم يصل حتى طلع الفجر , قال في الكفاية , فينبغي تخريجه على القولين , فيما لو غاب بعد الفجر خاسفا . . قول المتن : ( تقديم الكسوف ) قال الإسنوي : فعلى هذا يقرأ في كل قيام بالفاتحة , وقل هو الله أحد , وما أشبهها نص عليه في الأم . ( تنبيه ) إذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة , فظاهر إطلاقهم تقديم الخطبة أيضا , ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء , وأيضا فقولهم يقتصر على الفاتحة إلخ . يرشد إلى ذلك ثم رأيت في تحرير العراقي نقلا عن التنبيه , أنه يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب والله أعلم . قول المتن : ( قدمت ) أي إن حضر وليها وغير الجمعة من الفراض كالجمعة , ومن ثم تعلم أن الناس مخطئون فيما يفعلونه الآن , من تأخير الجنازة مع اتساع وقت الفرض . قال العراقي : وهذا خطأ يجب اجتنابه ا ه .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٦٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي