تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال السبكي : قضية تعليلهم تخوف تغير الميت , أن تقديم الجنازة على الفرض عند اتساع الوقت واجب ا ه . وإذا ذهب معها الولي فلا جمعة عليه , وكذا الحمالون والظاهر أن الصديق والصهر والزوج كذلك , وأما باقي أهل البلد لو أرادوا التوجه , وترك الجمعة فالوجه الامتناع . قوله : ( لما يخاف من تغير الميت ) أقول ولأن صلاتها فرض كفاية . .

| باب صلاة الاستسقاء

قول المتن : ( وتعاد إلخ ) روي ﴿ أن الله يحب الملحين في الدعاء ﴾ , لكنه ضعيف كما قاله ابن عدي في الكامل والعقيلي وابن طاهر . نعم في الصحيحين يستجاب لأحدكم ما لم يعجل , يقول دعوت فلم يستجب لي فإن قيل لم شرعت الإعادة , هنا دون الكسوف كما سلف , قلت : أجاب بعضهم بشدة الحاجة هنا والله أعلم . قول المتن : ( وثالثا ) أي وأكثر . قول المتن : ( والدعاء ) أي لطلب الزيادة . قوله : ( شكرا ) قال صاحب المذاكرة , وينوون بصلاتهم الشكر , ويبدلون الشكاية بالشكر ا ه . وقول

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٦٥