فرع ) الشرب كالأكل . قوله : ( ولا بعدها ) يستثنى من يسمع الخطبة . ( .
| ( فصل يندب التكبير إلخ )
قوله تعالى : ﴿ ولتكبروا الله ﴾ قال الإسنوي : الواو وإن كانت لمطلق الجمع لكن دلالتها على الترتيب أرجح , كما قاله السهيلي ولأن الأدلة تثبت المراد ا ه . وقال في الكفاية الواو لمطلق الجمع , وهو ضربان جمع مقارنة , وجمع معاقبة , وذلك بعد الغروب , قال : وقال بعضهم : حمل الواو هنا على الجمع المطلق , خلاف الإجماع فتعين حملها على الترتيب ا ه . قوله : ( والثاني حتى يخرج ) أي لأن بخروجه تشتغل الناس بالتهيؤ والاستقبال والقيام إلى الصلاة . قوله : ( والثالث إلخ ) توجيهه أن الإمام ومن معه يقيمون الشعار بالصلاة فمن لا يصلي يقيمه بالتكبير . قول المتن : ( ولا يسن ) أي التكبير إلخ , شروع في بيان التكبير المقيد . قوله : ( والثاني يقيسه إلخ ) عبارة الإسنوي , والثاني يقول : هو عيد يستحب له المطلق , فيستحب له المقيد وهو عند التأمل موافق لتعليل الشارح .