تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع ) لو اتفق الخروج للاستسقاء والعيد ترك التزين فيما يظهر . قوله : ( وألحق به بيت المقدس إلخ ) استظهره الأذرعي ونقله عن البغوي وغيره قال : وليس بظاهر بيت المقدس بقعة في سعة مسجدها بل جبال وأوعار . قوله : ( أما مسجد المدينة إلخ ) عبارة الإسنوي رحمه الله , ولم يلحقوا مسجد المدينة يعني بالمسجد الحرام في نفي الخلاف مع وجود العلة وهي الشرف للحديث السابق يعني ما يأتي في كلام الشارح رحمه الله . . قول المتن : ( ويذهب في طريق ) أي أطول . قوله : ( تكثيرا للأجر ) قضية هذه العلة عدم الأجر في الرجوع ويخالفه ما ثبت في مسلم في قصة الرجل الذي سأل في شراء حمار يركبه في الظلماء والرمضاء كما أسلفناه في باب الجمعة , هذا معنى ما في الإسنوي , ولك أن تقول : الذهاب أفضل من الرجوع , فلا تكون العلة المذكورة مانعة من الأجر في الرجوع . قال السبكي : وقول الإمام إن الرجوع ليس بقربة غلط , بل يثاب في رجوعه اه . قول المتن : ( قلت ويأكل إلخ ) ويكره تركه كما نقله في المجموع عن النص , وينبغي أن يقاس حكم الإمساك في النحر

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٥٦