يؤخر الصلاة ) أي وجوبا . قوله : ( لأن قضاء الحج إلخ ) أي ولأنه عهد تأخير الصلاة لما هو اليسير من هذا كما في الجمع , ولو أمكنه مع تأخير الصلاة إدراك ركعة قال الإسنوي : فالمتجه القطع بالجواز . قوله : ( هذا النوع ) مثله كما نقل الرافعي عن البغوي صلاة عسفان وذات الرقاع ا ه . لكن ينبغي أن يختص البطلان في صلاة ذات الرقاع بالفرقة الأخيرة , وفي صلاة عسفان بغير الإمام .
| ( فصل : يحرم على الرجل إلخ )
قوله : ( ولا الديباج ) وهو نوع من الحرير , وهو فارسي معرب , ويجوز فيه الفتح والكسر ,
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩