تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يؤخر الصلاة ) أي وجوبا . قوله : ( لأن قضاء الحج إلخ ) أي ولأنه عهد تأخير الصلاة لما هو اليسير من هذا كما في الجمع , ولو أمكنه مع تأخير الصلاة إدراك ركعة قال الإسنوي : فالمتجه القطع بالجواز . قوله : ( هذا النوع ) مثله كما نقل الرافعي عن البغوي صلاة عسفان وذات الرقاع ا ه . لكن ينبغي أن يختص البطلان في صلاة ذات الرقاع بالفرقة الأخيرة , وفي صلاة عسفان بغير الإمام .

| ( فصل : يحرم على الرجل إلخ )

قوله : ( ولا الديباج ) وهو نوع من الحرير , وهو فارسي معرب , ويجوز فيه الفتح والكسر ,

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٤٩