تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله : ( لعدم الحاجة إليه ) لو احتاج إلى إنذار أحد ممن يريد الكافر الفتك به فيحتمل اغتفاره عدم القضاء , ويحتمل وجوب القضاء . قوله : ( شرعا ) رد لما يقال التعبير بالعجز غير صواب . قول المتن : ( في الأظهر ) قال الإسنوي : هذا تخريج الإمام ومقابله هو المنصوص والمنقول عن الأصحاب , فعلى المصنف اعتراضان حكاية القولين ومخالفة المنصوص وقول الأكثرين . قوله : ( أي دمي السلاح ) جعل الإسنوي دمي السلاح من العام , وعلل القضاء بندرة القتال الذي ينشأ عنه ذلك . قوله : ( أي صلاة شدة الخوف ) أي بلا إعادة . قول المتن : ( في كل قتال إلخ ) يجوز له ذلك أيضا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه لو سكن غليل الولي , ذكره الرافعي رحمه الله , وقول الشارح أي لا إثم فيهما أي ليشمل المباح الواجب وغيره من الجائز . قوله : ( أحدهما

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٤٨