تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأصله ديباه بالهاء . قول المتن : ( افتراشها ) مثله التدثر بالأولى , وقول الشارح : لأنه ليس في الفرش إلخ أي كما أنه يجوز لها التحلي بالذهب , ويحرم عليها الأكل في الأواني منه . قوله : ( والوجه الثاني إلخ ) قال الإسنوي رحمه الله الأوجه في الصبي جارية في استعمال الحلي أيضا , ونقل عن شرح المهذب أن محل الخلاف في الصبي في غير يومي العيد . قول المتن : ( ويجوز للرجل ) استثنى ثلاث صور حالة الضرورة والحاجة والقتال . قول المتن : ( لبسه ) أفهم جواز غير اللبس بالأولى . قول المتن : ( مهلكين ) قال الإسنوي مثل ذلك الخوف على العضو والمنفعة قال : بل المتجه إلحاق الألم الشديد بذلك . قول المتن : ( ولم يجد غيره ) ينبغي أن يكون قيدا في المسألتين قبله . ( تنبيه ) خطر بذهني أن يقال هلا جوز التزين بالحرير في الحروب غيظا للكفار ولو وجد غيره كتحلية الآلة لأن باب الحرير أوسع , والجواب : أن التحلية مستهلكة غير مستقلة , وفي الآلة المنفصلة عن البدن بخلاف التزين بالحرير فيهما , والله أعلم , على أن ابن كج جوز اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال من الحرير وإن وجد غيره للمعنى السابق , وقد علمت جوابه .

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٥٠