الأفضل تأخير المفارقة إلى القيام . قوله : ( ويجوز ترك الحمل للعذر إلخ ) أي على قول الوجوب , وكذا يصح تخريجه على قول السنة أيضا , لأن المراد الجواز المستوي الطرفين . قوله : ( بمحله ) يعني أنه ذكر النوع ومحله , وقال هنا بمحله , وقال فيما سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن . قول المتن : ( أن يلتحم القتال ) مأخوذ من التصاق اللحم باللحم . قوله : ( ولا تؤخر الصلاة عن الوقت ) فيه إشعار بأن هذا النوع إنما يرتكب عند ضيق الوقت وهو حاصل ما يفهم من الروض وشرحه , وأما باقي الأنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك . قول المتن : ( وكذا الأعمال الكثيرة ) الظاهر أن المراد الثلاث المتوالية ويحتمل الكثرة عرفا .
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٧