تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والقراءة والذكر , بل لو لم تكن حاجة جاز ذلك أيضا كما سيأتي عن شرح المهذب . قوله : ( والثاني تبطل صلاة الإمام ) قال ابن سريج : تبطل بالانتظار الثالث وهو الواقع في الركعة الرابعة فإن الأولى لا انتظار فيها , وقال الجمهور بالانتظار الثاني وهو الواقع في الثالثة لمخالفته الوارد من جهة أن المنتظرين فيما وردهم الطائفة الثانية بخلاف المنتظرين هنا , وأيضا من جهة طوله كما بينه الرافعي رحمه الله , فإن قلنا بقول ابن سريج بطلت صلاة الرابعة فقط إن علمت , وإن قلنا بقول الجمهور بطلت صلاة الثالثة والرابعة إن علمتا . فقول الشارح الآتي وصلاة الثالثة والرابعة تفريع على قول الجمهور المذكور في الأم , وبه تعلم أن قوله لزيادته على الانتظارين إلخ ليس المراد منه الزيادة بانتظار ثالث لأن البطلان بالانتظار الثالث , وهو الواقع في الرابعة قول ابن سريج كما علمت وإنما تبطل عليه صلاة الرابعة فقط , وكذا الإمام فيهما بل المراد زيادته من حيث الطول المخالف لما ورد في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم أو باعتبار أن الوارد انتظاره في قيام وفي تشهد , وهذا زائد على ذلك , وذلك لا يكاد يبين من كلامه إلا بمراجعة أصوله والله أعلم . قوله : ( لمفارقتها إلخ ) أرشدك به إلى أن مراده الأول بخلاف الرابعة فإنها لم تفارق وذلك علة الصحة . قوله : ( تبطل صلاة الجمع ) الظاهر أن علة هذا عدم الورود . قوله : ( والصحيح عدم اشتراطه ) مقابل قوله لم يذكره الأكثرون . قوله : ( كفعله في حال الاختيار ) أي فتبطل صلاة الرابعة فقط إن لم ينو المفارقة . قوله : ( من الفرقتين في الثنائية ) كذا في المحرر , أما لو فرقهم أربع فرق فالحكم في الركعة الأولى مستمر في الأربع . قال السبكي : ولك أن تدرجه في كلامه , وثانية الرابعة كثانية الثانية , وثانية البواقي كثانية الأولى . قوله : ( لمفارقتهم الإمام إلخ ) هل مبدؤها انتصاب الإمام قائما لأن الجميع صائرون إليه أم رفع رأسه من السجود وجهان , قال السبكي ومبدؤها نية المفارقة ا ه . وقد سلف لك على قول المتن , فإذا قام للثانية فارقته أن

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٤٦