سرا لأنهم مقتدون حكما . قوله : ( بزيادة تشهد ) هذه الزيادة بالنسبة إلى صلاة المأمومين دون الإمام . قوله : ( والثاني انتظاره في الجلوس أفضل ) أي فعليه يستمر جالسا فإذا أحرموا نهض إليهم مكبرا ويكبرون متابعة له قاله السبكي رحمه الله , ومنه تستفيد أن الشخص في حالة الأمن إذا كبر والإمام في التشهد الأول فقام عقب إحرام المأموم يطلب من المأموم أن يكبر أيضا متابعة له , وهي مسألة حسنة . قول المتن : ( في الأظهر ) لأن الحاجة قد تقتضي ذلك , ولأن الانتظار إنما هو بإطالة القيام والقعود
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٥