تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ودفع إلخ ) هو بمعنى قول غيره القدر المحتمل في ركعة للعذر لا يضر انضمام مثله إليه في ركعة أخرى كما لو تخلف بركن في ركعة , وبركن في أخرى . قوله : ( ما يذكر في قوله ) هذا وكذا ما سلف وما يأتي دفع لما يقال الأنواع هي الصلوات المفعولة في هذه الأحوال لا نفس الأحوال . قوله : ( وتكون له نافلة ) قال الإسنوي : يمكن الاستغناء عن هذا بتعدد الإمام نعم الصحابة لا تؤثر خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلذا سوى بينهما في الاقتداء به ا ه . أقول : في حالة الخوف قطعوا النظر عن تكليف مثل هذا , واغتفر اقتداء بما ورد كما أن كلا من صلاة عسفان وذات الرقاع مشتمل على ما يفسد عند الأمن , ولكن جاز ذلك في الخوف لوروده ومن هذا الذي قلناه ربما يذهب الفهم إلى استشكال تفضيل غيرها عليها . قوله : ( والنوع الثالث ) ذكره في قوله بمعنى عبارته السابقة لأن وقوف فرقة في وجه العدو ليس من الصلاة . قول المتن : ( فإذا قام للثانية فارقته ) يريد أن المستحب هذا وإن جازت المفارقة عقب رفع رأسه من السجدة الثانية , وقوله في المتن : وتمت خرج به كيفية أخرى , رواها ابن عمر هي ذهابها إلى العدو مصلية ساكتة وتجيء الأخرى فتصلي معه ركعة ويسلم , ثم تقضي كل طائفة ركعة , وهي مفضولة , وقيل ممتنعة . قوله : ( والإمام منتظر ) لو ترك الانتظار وركع فأدركوه فيه صحت صلاتهم كما في الأمن . قول المتن : ( فأتموا ثانيتهم ) ويقرءون

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٤٤