تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ففي قول إلخ ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ فإذا سجد فاسجدوا ﴾ وقد سجد إمامه ولقوله : ﴿ وما فاتكم فأتموا ﴾ . أو فاقضوا ودليل الأظهر قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ وإذا ركع فاركعوا ﴾ . والإمام راكع الآن فوجب أن يركع معه . وأما إذا سجد فسجدوا فلا يعارض هذا نظرا إلى الفاء التعقيبية , والسجود قد فات . ويعضده قوله فيه ﴿ وإذا رفع فارفعوا ﴾ . وأما قوله : ﴿ وما فاتكم فأتموا ﴾ إلخ فلو قلنا به هنا لعطلنا أول الخبر بخلاف أمره بالمتابعة فإن فيه عملا بأول الخبر وآخره لأنه يأمر بالمتابعة حالا ويتدارك الفائت ما لا إذا سلم وهذا ما نص عليه في الأم . قول المتن : ( في الأصح ) هذا الأصح ومقابله الآتي قال الرافعي رحمه الله : ذكروا أن منشأ هذا الخلاف التردد في تفسير لفظ الشافعي رضي الله عنه حيث قال : فيركع في الثانية وتسقط الأخرى فمن قائل أراد بالأخرى الأخيرة , ومن قائل أراد الأولى قالوا والأول أصح , والثاني أشبه بكلامه . قوله : ( والثاني يقول لا لنقصها ) رد بأن التلفيق ليس بنقص في حق المعذور وإن كان نقصا فهو غير مانع , ألا ترى أنا إذا احتسبنا بالركوع الثاني في مسألتنا حكمنا بإدراك الجمعة بلا خلاف مع حصول التلفيق بين هذا الركوع وذلك التحرم , قاله الرافعي . قوله : ( ومقابل الأصح السابق إلخ ) أخره إلى هنا لأن قول المتن وتدرك بها الجمعة في الأصح مفرع على الأصح الأول خاصة دون مقابله . قوله : ( ذاكرا لذلك ) يدل على أن هذا مراد الماتن بقوله الآتي : وإن نسي . قوله : ( ذلك المعلوم ) وهو وجوب المتابعة . قول المتن : ( أو جهل ) مقابل قوله عالما . قول المتن : ( والأصح إدراك

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٤١