متى تمكن قبل سلام الإمام أو بعده , نعم إن كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام سجد وأدرك الجمعة وإلا فاتت . قول المتن : ( وإلا إلخ ) قضيته أنه لا يجوز إخراج نفسه من الصلاة قال الإمام : وهو الذي يظهر عندي لأنه يتوقع المضي فيها فكيف يخرج عنها عمدا . كذا نقله عنه الشيخان وأقراه قال الإسنوي : وليس الأمر كذلك على المشهور في المهذب والذي نص عليه الشافعي أنه يجوز له إبطال الصلاة وينتظر الجمعة إن زال الزحام ا ه . أقول الوجه ما قاله الإمام رحمه الله وذلك لأن هذا الشخص لو استمر في الاعتدال فلم تزل الزحمة إلا بعد فراغ الإمام من الركوع تابعه في السجود وأدرك الجمعة , ولو فرض إخراج نفسه فزال الزحام كما ذكرنا فاتته الجمعة فكيف يفسح له في تفويتها مع احتمال تحصيلها بما ذكرنا وتصريحهم بأن من أدرك الإمام في التشهد يجب عليه أن ينوي الجمعة لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيعود إليه . قوله : ( لقدرته عليه ) وندور هذا العذر وعدم دوامه . قوله : ( للعذر ) متعلق بقوله يومئ قول المتن : ( فإن رفع إلخ ) ذكر فيه أربعة أحوال تعلم من كلامه . قوله : ( والثاني لا يركع معه ) هو مقابل الأصح في المتن , وفي كلام الشارح ثم على هذا الثاني يجب أن يقتصر على الأركان ويحتمل أن يأتي بالسنن مع مراعاة الوسط نقله الرافعي عن الإمام . قوله : ( في حال قراءته ) الضمير راجع للإمام من قول المتن والإمام قائم . قول المتن : ( فاتت الجمعة ) لا يخفى أنه لو عاد الإمام لسجود السهو كان المأموم مدركا للجمعة . قول المتن :
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٤٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي