لاشتراط السماع من الحاضرين وذلك لأن الاستماع لا يتحقق , إلا بحصول السماع ا ه . منقحا وأقول فيه تأييد لما سلكه الشارح رحمه الله في تعليق الطلاق على الإقباض حيث قال في قول المنهاج , ويشترط لتحقق الصفة وهي الإقباض المتضمن للقبض ا ه . قوله : ( بالاتفاق ) وذلك لأن لنا وجها باشتراط كون الإمام زائدا على الأربعين كما سلف . قول المتن : ( ويسن الإنصات ) . قال الإسنوي هو السكوت مع الإصغاء وهو الاستماع فلا ينافي ما سبق من وجوب السماع . قوله : ( واستدل له ) زاد الإسنوي ولأنها بدل عن الركعتين على قول مشهور انتهى . أي وكأنهم مؤتمون حال الخطبة . قوله : ( أو نهاه عن منكر ) ربما يشكل على ذلك تسمية الأمر بالإنصات لغوا في حديث إذا قلت لصاحبك إلخ ثم رأيت في الروضة أنه في مثل هذا تستحب الإشارة , ولا يتكلم ما أمكن وبه يحصل جواب الإشكال وأيضا . فاللغو يصدق بغير الحرام . قوله ( وأصحهما يحرم إلخ ) عبارة الروضة وفي وجوب الإنصات على من لم يسمع الخطبة وجهان أصحهما يجب نص عليه وقطع به الأكثرون وقالوا : البعيد بالخيار بين الإنصات وبين الذكر والتلاوة , ويحرم عليه كلام الآدميين وغيره أعني على القديم . قوله : ( فيتخير ) هو يشكل على التعليل الذي قبله . قوله : ( فقول المصنف إلخ ) هو مفرع على قوله وأصحهما يحرم وقوله : وإن زادوا قال الإسنوي رحمه الله اختلفوا في محل القولين ,
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٢٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي