جواز القراءة في أول الأولى والدعاء في أول الثانية ا ه . قوله : ( وقيل يشترط ذلك ) مرجع الإشارة الترتيب بينهما وبينهما وبين غيرهما , وحينئذ فيلزم هذا تعين القراءة في الثانية إلا أن يقال مراده أنه إذا فعلت القراءة في الأولى تكون بعد الحمد والصلاة والوصية . وكذا الدعاء في الثانية يكون بعد الحمد والصلاة والوصية فيها فإن فرض تأخير القراءة إلى الثانية كانت مع الوصية مؤخرتين عن الحمد والصلاة والوصية في الثانية , ثم رأيته في شرح الإرشاد ولا بين كل واحد منهما وبين غيره , وهي مراد الشارح رحمه الله ولا بينهما وبين غيرهما . قوله : ( قال في شرح المهذب إلخ ) غرض الشارح من هذا تتميم الدليل الأول فإنه ليس فيه دلالة على بعد الزوال . قول المتن : ( والقيام فيهما ) عده شرطا هنا بخلاف الصلاة لأن الخطبة وعظ بخلاف الصلاة فإنها أقوال وأفعال . قوله : ( سواء قال لا أستطيع إلخ ) بحث الإسنوي اختصاص هذا بالفقيه الموافق كما في نظائره . قوله : ( فهو كما لو بان الإمام جنبا ) قضيته أنه يشترط صحة صلاة القوم وسماعهم أن يكون زائدا على الأربعين وهو ظاهر لأن علمه بحال نفسه اقتضى عدم اعتبار سماعه وصلاته لعلمه بفقد شرطهما . ( فرع ) لو علموا بحاله قبل الصلاة فالظاهر . أن الخطبة صحيحة . قول المتن : ( وإسماع أربعين ) قال الإسنوي هو مفيد
حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
حاشية عميرةج ١ · ص ٣٢٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي