تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يجب غير الخطبة . فكذا فيها كالتسبيح . قوله : ( وكانت من القانتين ) . قال البيضاوي التذكير للتغليب والإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال الكاملين حتى عدت من جملتهم أو نسائهم فتكون من ابتدائية . قوله : ( وأن يخصص بالسامعين ) ينبغي أن يكون المراد بهم الحاضرين ولو من غير أهلها . قوله : ( والمختار أنه لا بأس به إذا لم يكن إلخ ) . قال ابن عبد السلام لا يجوز وصفه بالصفات الكاذبة إلا لضرورة . قوله : ( وقيل لا يشترط إلخ ) قال الأذرعي : لعله إذا علم القوم ذلك اللسان . قوله : ( ومعناه انتفى التعلم إلخ ) أي فهو من باب عموم السلب لا من سلب العموم . قول المتن : ( مرتبة الأركان إلخ ) جعل الترتيب هنا شرطا خلاف نظيره من التيمم والوضوء والصلاة . قوله : ( ولا يشترط الترتيب إلخ ) قال الإسنوي كذا أطلقه الرافعي , وقضيته

حاشية عميرة · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية عميرةج ١ · ص ٣٢٢